898

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ونحوهما، ويصير به ضامنًا، فإذا تصرف كما قال موكله برئ بقبض العوض، فإن رد عليه بعيبٍ عاد الضمان.
وتبطل أيضًا بتلف العين، ودفعه عوضًا لم يؤمر بدفعه، واقتراضه/ [١٧٧/ ب] كسلفة ولو عزل عوضه.
وتبطل بِرِدَّةِ موكل، لا وكيل، إلا بما ينافيها (^١)، ولا بطلاق امرأةٍ، ولا بجحود وكالةٍ، وينعزل بموت موكلٍ، وعزله قبل علمه به.
وعنه لا (^٢)، قال المنُقِّح (^٣): «وهو أظهر كمودع»، وينبني عليهما تضمينه.
وقال أبو العباس (^٤): لا يضمن؛ لأنه لم يفرط، وقال: في تضمين مشترٍ لم يعلم الأجرة، نزاع في مذهب أحمد ﵁ (^٥) واختار عدمه قال: وإذا ضمن رجع الغار في ظاهر مذهبه، ولا يقبل قوله إن كان عزله ببينةٍ، ويقبل قوله أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله إلى الساعي، وتؤخذ منه إن كان بيده، وإلا فلا.

(^١) في المخطوط (وتبطل بردة وكيل، لا وكيل) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: التنقيح ص ٢٦٢، والإقناع ٢/ ٢٣٧، وكشاف القناع ٣/ ٤٧٠.
(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٩٤٥، والكافي ١/ ٤٦٩، والمغني ٥/ ٨٩، والشرح الكبير ٥/ ٢١٧.
(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢٦٢.
(^٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٦٣.
(^٥) مسألة: ضمان الوكيل بعد عزله وقبل علمه، في مذهب الحنابلة على روايتين: الأولى يضمن وينعزل ولولم يعلم وهي المذهب، والرواية الثانية: لا ينعزل إلا بعد علمه ولا يضمن. ينظر: المقنع ٢/ ١٥١، والكافي ١/ ٤٦٩، والمغني ٥/ ٨٩.

2 / 914