901

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وبعه بدرهم فباعه بدينار يصح، وإن قال: اشتره بمئة، ولا تشتره بخمسين، صحّ شراؤه بما بينهما، وبدون الخمسين، وبعه بألف نساء فباعه به حالة يصح، سواء استضر بقبض الثمن في الحال، أم لا مالم ينهه.
وقيل: لا يصح مع الضرر (^١).
قال المنُقِّح (^٢): «وهو أظهر» وهو كما قال.
وإن وكله في الشراء، فاشترى بأكثر من ثمن المثل، أو بأكثر مما قدره له صح، وضمن الزائد، ومثله مضاربٌ (^٣).
وإن وكله في بيع شيءٍ فباع بعضه بدون ثمن الكل لم يصح، مالم يبع الباقي، أو يكن عبيدًا، أو صبرة ونحوهما فيصح مفرقًا، مالم يأمره ببيعه صفقةً واحدة.
وإن اشتراه بما قدره له مؤجلًا، أو قال: اشتر لي شاةً بدينارٍ، فاشترى شاتين تساوي أحدهما دينارًا، أو اشترى شاةً تساوي دينارًا بأقل منه صحّ وكان للموكل، وإن لم تساوه لم يصح.
وإن باع إحدى الشاتين بغير إذن صحّ إن كانت الباقية تساوي دينارًا،

(^١) ينظر: المبدع ٤/ ٣٤٠، والإنصاف ٥/ ٣٨٣.
(^٢) ينظر: التنقيح ص ٢٦٢.
(^٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣١٨، وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٦٢:
أو زاد عن ذاك الوكيل في الشراء
وهكذا في مطلق التوكيل … إن زاد أو نقص في التمثيل
عن ثمن المثل مضى انعقادا … ويضمن النقص كذا ما زادا

2 / 917