863

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وإن فسخ بيعٌ بعيبٍ إذا قاله، أو خيار ونحوه بعد قبض المحتال، أو قبله، لم تبطل الحوالة قولًا واحدًا في الأُولى (^١)، وعلى المذهب في الثانية (^٢)، كأخذ البائع بحقه عرضًا، فعليه للمشتري
الرجوع على البائع في مسألة حوالته، والحوالة عليه لأهلٍ كان عليه الدَّين في المسألة الأولى، ولا على من أحيل عليه في الثانية.
وإن كان قبل القبض فللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأُولى، وللمشتري أن يحيل المحال عليه على البائع في الثانية.
وإذا قال: أحلتك، قال:/ [١٦٨/ أ] بل وكلتني، أو قال: وكلتك، قال: بل أحلتني فالقول قول مدعي الوكالة.
وكذا إن اتفقا على أنه قال: أحلتك، أو قال: أحلتك بديني، وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة، وأنكر الآخر.
وإن قال: أحلتك بدينك فالقول قول مدعي الحوالة وجهًا واحدًا (^٣).

(^١) ينظر: الكافي ٢/ ١٢٦، والإنصاف ٥/ ٢٢٩، الإقناع ٢/ ١٩٠، وكشاف القناع ٣/ ٣٨٨.
(^٢) ينظر: الإنصاف ٥/ ٢٢٩.
(^٣) ينظر: المغني ٤/ ٣٩٦، والمبدع ٤/ ٢٥٧، والإنصاف ٥/ ٢٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٨.

2 / 878