864

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
باب الصلح (^١) وحكم الجوار
الصلح: هو التوفيق، والسلم، ويكون بين مسلمين، وأهل حربٍ، وبين أهل بَغْيٍ، وعدلٍ، وبين زوجين إذا خيف الشقاق بينهما، أو خافت امرأة إعراض زوجها عنها، وبين متخاصمين في غير مالٍ، وفي مال عبارة عن معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين وهو المراد بهذا الباب.
الصلح في الأموال قسمان:
أحدهما: صلحٌ على الإقرار، وهو نوعان:
أحدهما: الصلح على جنس الحق (^٢)، مثل أن يقر له بدينٍ، فيضع عنه بعضه، أو بعينٍ فيهب له بعضها، ويأخذ الباقي، فيصح بغير لفظ الصلح، إن لم يكن بشرطٍ، مثل أن يقول: على أن تعطيني الباقي، أو يمنعه حقه بدونه، ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع كالمكاتب، والمأذون له، وولي اليتيم، إلا في حال الإنكار، وعدم البينة، ويصح عما ادعى على موليه وبه بينة.

(^١) الصلح: اسم مصدر، والمصدر منه مصالحة، وصلاحا، وهو قطع المنازعة، والمقصود به هنا: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين، وله أنواع كثيرة. والمراد به هنا: الصلح بين المتخاصمين في الأموال. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٠١، والمطلع ص ٢٩٩.
(^٢) في المخطوط (الصلح جنس الحق) ولعل الصواب ما أثبت حتى يستقيم المعنى. ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٢، والمبدع ٤/ ٢٥٩، والإنصاف ٥/ ٢٣٤، والإقناع ٢/ ١٩٢.

2 / 879

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih | اصول