862

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
زاد في الرعاية (^١) وفعله، وتمكنه من الأداء، ففي المال، القدرة على الوفاء، وفي القول ألا يكون مماطلًا، وفي البدن إمكان حضوره مجلس الحكم، قاله الزركشي (^٢) تفقها.
قال المنُقِّح (^٣): «فلا يصح، ولعل الصواب: فلا يلزم أن يحتال على والده» (^٤).
وفسر في شرح المحرر (^٥) الملاءة في المال: بالقدرة على الوفاء، وفي القول بإقراره بالدَّين، وفي البدن بالحياة، ومتى صحت فرضيا بخيرٍ منه، أو بدونه، أو تعجيله، أو تأجيله، أو عوضه جاز.
وإن رضي ولم يشترط اليسار، وجهله، أو ظنه مليئًا فبان مفلسًا، لم يرجع نصًّا (^٦).
فإن ظن ملاءته، فبان معسرًا رجع على المحيل، كما لو بان مفلسًا بلا رضا.
وإذا أحال المشتري البائع بالثمن، أو أحال البائع عليه به، فبان البيع باطلًا ببينة، أو باتفاقهما فالحوالة باطلة.

(^١) ذكر في الرعاية الصغرى (وفعله) ولم يذكر تمكنه من الأداء ١/ ٣٥١.
(^٢) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ١١٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٧.
(^٣) ينظر: الذي في التنقيح ص ٢٤٨ «فلا يصح أن يحتال على والده» قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح ص ٢٤٨: «وصوابه: فلا يلزم أن يحتال على والده، وأما الصحة فيصح إذا رضي، لأن دينه يثبت في ذمة أبيه».
(^٤) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٩٧.
(^٥) نقل عنه كل من صاحب المبدع ٤/ ٢٥٤، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٦.
(^٦) ينظر: الفروع ٦/ ٤١٥، والمبدع ٤/ ٢٥٥، والإنصاف ٥/ ٢٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٧.

2 / 877

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih | اصول