835

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
باب القرض (^١)
وهو دفع مالٍ إرفاقًا؛ لمن ينتفع به، ويرد بدله ونوعٌ من السلف؛ لارتفاقه به.
ويصح بلفظ سلف، وقرض، وبكل لفظٍ يؤدي معناهما كقوله ملكتك هذا على أن ترد بدله ونحوه.
ومن المرافق المندوب إليها نصًّا (^٢)، وفيه فضلٌ كبير، ولا إثم على من سُئل فلم يُقرِض، وليس هو من المسألة التي لا تحل، وينبغي أن يُعلِم المُقرِض بحاله.
قال أحمد ﵀ (^٣): ما يعجبني أن يقرض ولا يعلمه بحاله، إلا ما يقدر أن يؤديه.
وكره الشراء بدينٍ، ولا وفاء عنده إلا اليسير، وكذا الفقير يتزوج الموسرة ينبغي أن يُعلِمهَا حاله؛ لئلا يغرها.
ويشترط معرفة قدره، بمقدرٍ معلومٍ، ووصفه، وأن يكون المقرض

(^١) القرض لغة: وهو في اللغة القطع، ويطلق على ما أسلفه الإنسان من إحسان، ومن إساءة. ينظر: مختار الصحاح ص ٢٥١، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٩٣.
(^٢) ينظر: العدة ص ٢٦٤، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٩٩، وكشاف القناع ٣/ ٣١٢.
(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ٣٥٨.

2 / 850