836

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ممن يصح تبرعه، ومن شأنه أن يصادف ذمة لا على ما يحدث، ذكره في الانتصار قاله في الفروع (^١) هنا، فلا يصح قرض جهةٍ، كمسجدٍ ونحوه.
وقال في باب الوقف (^٢): وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكمٍ؛ لمصلحة، كشرائه له نسيئة، أو بنقدٍ لم يعينه.
ويصح في كل عينٍ يجوز بيعها إلا بني آدم فقط.
ويتم بقبولٍ، ويثبت الملك فيه، ويلزم بقبضه مكيلًا كان، أو موزونًا، أو غيرهما فلا يملك المقرض استرجاعه مالم يفلس القابض ويحجر عليه، وله طلب بدله، ولا يلزمه رد عينه (^٣)، فإن
رده المقترض/ [١٦١/ أ] عليه لزمه قبوله إن كان مثليًا، وإلا فلا، مالم تتعيب، أو يكن (^٤) فلوسًا مكسرة فيحرمها السلطان فله القيمة وقت قرضٍ نصًّا (^٥)، من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضلٍ، وكذا لو كانت ثمنًا معينًا لم يقبضه في مبيعٍ، أو رد مبيعًا، ورام (^٦) أخذ ثمنه.
ويجب رد مثلٍ في مكيلٍ، وموزونٍ سواء زادت قيمته عن وقت القرض، أو نقصت، فإن أعوز المثل لزم قيمته يوم إعوازه، وقيمة جواهرٍ ونحوها يوم قبضها، إن صحّ قرضها.

(^١) ينظر: الفروع ٦/ ٣٤٨.
(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ٣٥٧.
(^٣) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٤.
(^٤) في المخطوط (يكون) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: المبدع ٤/ ١٩٧، والإنصاف ٥/ ١٢٧.
(^٥) ينظر: المبدع ٤/ ١٩٧، والإنصاف ٥/ ١٢٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٨٤.
(^٦) الروم: طلب الشيء. ينظر: العين ٨/ ٢٩١.

2 / 851