834

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ومن ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرًا، أو صفةً، وحالًا، أو مؤجلًا أجلًا واحدًا، لا حالًا، ومؤجلًا، تساقطا، أو قدر الأقل، لا إذا كانا، أو أحدهما دين سلمٍ (^١).
ولا يصح أخذ رهنٍ، ولا كفيلٍ بمسلم فيه.
وعنه (^٢) يصح، قال المنُقِّح (^٣): «وهو أظهر».

(^١) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٣.
(^٢) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٩٦، وكشاف القناع ٣/ ٣١١، ومطالب أولي النهى ٣/ ٢٢٩، ومنار السبيل ١/ ٣٤٦.
(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢٣٨.

2 / 849