767

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
عليه، أو متى نفق المبيع، وإلا رده، أو ألا يبع، ولا يهب، ولا يعتق، أو إن أعتق فالولاء له، أو يشترط أن يفعل ذلك، أو وقفه فهذا لا يبطل البيع نصًّا (^١)، والشرط باطلٌ في نفسه، إلا العتق فيصح، ويجبر عليه إن أباه، فإن امتنع عتقه حاكمٌ عليه (^٢).
وإن شرط رهنًا فاسدًا كخمر، وخنزيرٍ، أو نحوه كخيارٍ، أو أجلٍ مجهولين، أو شرط نفع بائعٍ، أو مبيعٍ إن لم يصحا، أو تأخير تسليمه بلا انتفاعٍ ونحوه لغا/ [١٤٣/ ب] الشرط وصح البيع نصًّا (^٣)، ويأتي الرهن في بابه (^٤).
وللذي فات غرضه في الكل، علم بفساد الشرط، أو لا، الفسخ، أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه إن كان بائعًا، أو ما زاد إن كان مشتريًا، قاله الشارح (^٥).
ومن علق عتق عبده ببيعه فباعه عتق، ولم ينتقل الملك، وإن خلعتك فأنت طالقٌ ففعل لم تطلق، ومن قال لزيدٍ: إن بعتك هذا العبد فهو حرٌ، فقال زيدٌ: إن اشتريته منك فهو حرٌ، ثم اشتراه منه، عتق على البائع من ماله قبل القبول، وإن قال لآخر: اشترني من فلانٍ، فأتى عبده فاشتراه، فبان حرًا لم تلزمه العهدة، حضر البائع، أو غاب نصًّا (^٦)، كقوله: اشتر منه عبده هذا

(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ٨١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٤، وكشاف القناع ٣/ ١٩٣.
(^٢) لأنه عتق مستحق لله؛ لكونه قربة التزمه المشتري فأجبر عليه كالنذر. ينظر: المبدع ٤/ ٥٧.
(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ١٩٢، والإنصاف ٤/ ٣٥٤.
(^٤) في باب الرهن في لوح رقم (١٦٢/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٦٦٧].
(^٥) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٥٦.
(^٦) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨، والمبدع ٤/ ٤٣، والإنصاف ٤/ ٢٦٦، والإقناع ٢/ ٥٨، وكشاف القناع ٣/ ١٥٠.

2 / 782