768

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
لكن يغرم المقر ما أخذه نصًّا (^١)، وسأله ابن الحكم عن رجلٍ يقر بالعبودية، قال: يؤخذ البائع والمقر بالثمن.
فإن مات أحدهما، أو غاب أخذ الآخر بالثمن، واختاره أبو العباس (^٢).
قال في الفروع (^٣): ويتوجه هذا في كل غَار ولو كان الْغَارُّ أنثى حُدَّت، ولا مهر نصًّا (^٤)، ويلحقه الولد، ولو أقر أنه عبده فرهنه فيتوجه كبيعٍ قاله في الفروع (^٥).
الثالث: أن يشترط شرطًا يعلق البيع غير بعت، أو قبلت إن شاء الله كقوله: بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي فلانٌ، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك في محله، وإلا فالرهن لك مبيعًا بمالك فلا يصح البيع، إلا بيع العربون (^٦)، وإجارته، فيصح نصًّا (^٧) وهو أن يشتري شيئًا، أو يستأجره، ويعطي البائع، أو الموجود درهمًا من المسمى، ويقول: إن أخذته فهو من الثمن، وإلا فالدرهم لك، فإن تم العقد فالدرهم من الثمن، وإلا فللبائع في

(^١) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨، والمبدع ٤/ ٤٣، والإنصاف ٤/ ٢٦٦، والإقناع ٢/ ٥٨، وكشاف القناع ٣/ ١٥٠.
(^٢) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٨٨.
(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨.
(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨، والإنصاف ٤/ ٢٦٧، والإقناع ٢/ ٥٨، وكشاف القناع ٣/ ١٥٠.
(^٥) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨.
(^٦) بيع العربون: هو أن يشتري سلعة ويعطي البائع درهما، أو دراهم مثلا ويقول: إن يتم البيع فهو من الثمن، وإن تركته فهو لك مجانا، سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابا لعقد البيع: أي إصلاحا، وإزالة فساد؛ لئلا يملكه غيره باشترائه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٢٠٢، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٧٦.
(^٧) ينظر: الإقناع ٢/ ٨١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٥، وكشاف القناع ٣/ ١٩٥.

2 / 783