766

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
تكسيره، وخياطة ثوبٍ، أو تفصيله، أو حصاد زرعٍ ونحوه صحّ نصًّا (^١)، إن كان معلومًا.
وإن جمع بين شرطين ولو صحيحين، أو منهما كاشتراط بائعٍ منفعة المبيع مدةً معلومةً، أو مشترٍ منفعة بائعٍ لم يصح البيع، إلا أن يكونا من مقتضاه، أو من مصلحته، ويصح تعليق فسخٍ بشرط، ويأتي تعليق خلعٍ بشرط (^٢).
وإن تراضيا على أخذ عوض النفع المشترط جاز، وهو كأجيرٍ فيلزمه فعل ما شرط عليه، وله أن يقيم من يعمل عنه، فإن مات، أو تلف، أو استحق فللمشتري عوضه نصًّا (^٣).
فصل
الضرب الثاني: فاسدٌ يحرم اشتراطه، وهو ثلاثة أنواعٍ:
أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدًا آخر كسلفٍ، أو قرضٍ، أو بيعٍ، أو إجارةٍ، أو شركةٍ، أو صرفٍ للثمن، أو غيره فهذا يبطل البيع، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه نصًّا (^٤).
الثاني: شرط في العقد ما ينافي مقتضاه، نحو أن يشترط ألا خسارة

(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ٨٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٣، وكشاف القناع ٣/ ١٩١.
(^٢) في باب الخلع ولم يصل إليه المؤلف ﵀.
(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ١٨٨، والمبدع ٤/ ٥٣، والإنصاف ٤/ ٣٤٧.
(^٤) ينظر: المغني ٤/ ١٧٦، والمحرر ١/ ٣٠٤، والفروع ٦/ ١٩١، والمبدع ٤/ ٥٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٤.

2 / 781