765

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
أو الفهد (^١) صَيُودًا (^٢)، أو الطير مُصَوِّتًا، أو يبيض، أو يجيء من مسافة معلومًا (^٣) لا أن يوقظه للصلاة، أو الأرض خراجها كذا فيصح لازمًا، فإن وفى به، وإلا فله الفسخ، أو أرش فقد الصفة، فإن تعذر رد تعين أرش، وإن شرطها ثيبًا كافرةً، أو أحدهما فبانت أعلى فلا فسخ له ولو شرطها حاملًا ولو أمة صح.
فإن شرطها حائلًا فبانت حاملًا فسخ في الأمة فقط؛ لأنه عيبٌ فيها، لا في غيرها، ولو أخبره بائعٌ بصفة، وصدقه بلا شرط فلا/ [١٤٣/ أ] خيار ذكره أبو الخطاب (^٤).
الثالث: شرط بائع نفعًا معلومًا في مبيعٍ نصًّا (^٥)، كسكنى الدار شهرًا، وحملان البعير إلى موضعٍ معلوم، لا وطءٍ ودواعيه، وله إجارة ما استثناه، وإعارته.
وإن تلفت العين قبل استيفاء بائعٍ له بفعل مشترٍ، أو تفريطه، لزمه أجرة مثله، وإلا فلا، أو شرط مشترٍ نفع بائعٍ في مبيعٍ كحمل حطبٍ، أو

(^١) الفهد: سبع من الفصيلة السنورية بين الكلب والنمر، لكنه أصغر منه، وهو شديد الغضب يضرب به المثل في كثرة النوم والاستغراق فيه يقال (هو أنوم من فهد) الجمع: أفهد، وفهود. المعجم الوسيط ٢/ ٧٠٤.
(^٢) في المخطوط (صيود) ولعل الصواب ما أثبت؛ لأنه حال.
(^٣) في المخطوط (يجيء من مسافة معلومًا) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٦/ ١٨٤، والإقناع ٢/ ٧٩.
(^٤) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٦/ ١٨٥، والمبدع ٤/ ٥٢.
(^٥) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٩، والمبدع ٤/ ٥٢، والإنصاف ٤/ ٣٤٤، والإقناع ٢/ ٧٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٣.

2 / 780