703

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وسيفٍ ونحوه.
وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشمٍ، وبنو المطلب، ابني عبد مناف، فيجب تعميمهم وتفرقته بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين حيث كانوا من البلاد غنيهم، وفقيرهم فيه سواءٌ نصًّا (^١)،
جاهدوا أو لا، فإن لم يأخذوا رد في سلاح/ [١٢٨/ ب]، وكراع ولا شيء لمواليهم، ولا لغيرهم من قريشٍ، ولا لأولاد بناتهم من غيرهم.
وسهم لليتامى الفقراء جميع يتيمٍ وهو من لا أب له، ولم يبلغ، سواءٌ كان له أمٌ، أو لا.
وسهمٌ للمساكين فيدخل الفقير ويعطوا كزكاةٍ، ويشترط في ذوي قربى، ويتامى ومساكين، وابن سبيل كونهم مسلمين.
وإن أسقط بعض الغانمين ولو مفلسًا حقه فهو للباقين، وإن أسقط الكل ففيءٌ، ومن فيه سببان فأكثر أخذ بعددها، ثم يعطى النفل بعد ذلك من أربعة أخماس الغنيمة وهو الزيادة على السهم؛ لمصلحةٍ وهو المجعول لمن عمل عملًا كتنفيل السرايا بالثلث، والربع ونحوه.
وقول الأمير: من طلع حصنًا، أو نقبه، ومن جاء بأسيرٍ ونحوه فله كذا.
ويرضخ لمن لا سهم له، وهم العبيد ولو معتقًا بعضه بحسابه من رضح، وإسهام، والنساء، والصبيان المميزون على ما يراه الإمام.

(^١) ينظر: مختصر الخرقي ص ٩٦، والمغني ٦/ ٤٦٢، والمحرر ٢/ ١٧٦، والشرح الكبير ١٠/ ٤٩٢، والمبدع ٣/ ٣٢٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٧.

2 / 717