702

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
يؤذن لهما، ومنهيٌ عن حضوره، أو بلا إذنه، وفرسٍ عجيفٍ (^١) ونحوه ومخذلٍ، ومرجفٍ ونحوهما، ولو تركا وقاتلا، ولا يرضخ لهم؛ لعصيانهم وكذلك من هرب من كافرين.
وإذا ألحق مرتدٌ، أو هرب أسيرٌ، أو أسلم، أو بلغ، أو عتق، أو صار الفارس راجلًا، أو عكسه قبل انقضاء الحرب، أسهم لهم، وإن كان ذلك بعد مقتضى الحرب ولولم تحرز فلا، ولا يسهم لمن مات، أو انصرف قبله.
وفي المحرر (^٢) وشرحه بلى.
وكذلك الحكم لو أُسِرَ في أثنائها، صرح به في الكافي (^٣) وغيره.
وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها، ثم أخرج أجرة من جمعها، وحملها، وحفظها، وأعطى جعل من دله على مصلحةٍ إن شرطه كقوله: من صعد هذا، أو جاء بكذا فله من الغنيمة كذا، بشرط عدم مجاوزة الثلث بعد الخمس كما تقدم (^٤).
ثم بعد ذلك كله، يخمس الباقي فيقسم خمسهُ على خمسة أسهم، سهمٌ لله تعالى، ولرسوله ﷺ، يصرف مصرف الفيء، وخص أيضًا من المغنم بالصفي، وهو شيءٌ يختاره قبل القسمة، كجاريةٍ، وعبدٍ، وثوبٍ،

(^١) العجيف: المهزول، يقال: عجف الشيء «بفتح الجيم وكسرها وضمها» إذا هزل. ينظر: المطلع ص ٢٥٥.
(^٢) ينظر: المحرر ٢/ ٤١٦.
(^٣) ينظر: الكافي ٤/ ١٤٨.
(^٤) في باب ما يلزم الإمام والجيش في لوح رقم (١٢٦/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٤٨].

2 / 716