704

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ويسهم لكافرٍ أُذِنَ له (^١)، ولا يبلغ برضخ لراجل سهم راجل، ولا لفارسٍ سهم فارس، إلا العبد إذا غزى على فرس سيده فيؤخذ للفرس سهمان إن لم يكن مع سيده فرسان (^٢)، ثم يقسم باقي الغنيمة للرجل الحر المكلف سهمٌ، وللفرس العربي ويسمى العتيق، قاله في المطلع (^٣) وغيره، سهمان، فيكمل للفارس ثلاثة أسهمٍ، سهمٌ له، وسهمان لفرسه.
وإن كان فرسه هجينًا وهو ما أبوه عربي، وأمه غير عربية (^٤)، والمُقْرِف (^٥) عكسه، والبِرْذَون ويسمى العتيق، قاله في الفروع (^٦).
قال المنُقِّح (^٧): «ولم نره لغيره وهو ما أبواه نبطيان» فلكلٍ منهما سهمٌ، وإن غزا اثنان على فرسٍ لهما هذا عقبة (^٨)، وهذا عقبة، والسهم لهما فلا بأس نصًّا (^٩)، ولا يسهم لأكثر من/ [١٢٩/ أ]

(^١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٨٤:
والكافر الغازي مع الإمام … بإذنه يرغب بالإسهام
(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٨٩:
وفرس السيد إن غزا بها … مملوكه فارضخ له واسهم لها
(^٣) ينظر: المطلع ١/ ٢٥٦.
(^٤) الهجين: الذي أمه برذونة، وأبوه فرس. ينظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي ٢/ ٣٦٥، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٩٣.
(^٥) المقرف: هو الذي أمه عربية، وأبوه ليس بعربي. ينظر: مختار الصحاح ص ٢٥٢، والمطلع ص ٢٥٦، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٩٣.
(^٦) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٨٦.
(^٧) ينظر: التنقيح ص ٢٠٢.
(^٨) العقبة: النوبة، يقال تمت عقبتك، أي الفترة الزمنية الخاصة بك. ينظر: معجم ديوان الأدب ١/ ١٦٢، والصحاح ١/ ١٨٥، وإكمال الإعلام بتثليث الكلام ٢/ ٤٣٩.
(^٩) ينظر: المبدع ٣/ ٣٣٤، والإقناع ٢/ ٢٨.

2 / 718