699

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
باب الغنيمة
وهي ما أُخِذ من مال حربيٍ قهرًا بقتالٍ، وما ألحق به كهارب، وهدية للأمير ونحوهما، وإن أخذ منهم مال مسلمٍ، أو معاهدٍ فأدركه صاحبه قبل قسمه، وقلنا: يملكون أموالنا به لم يقسم، فإن قسم لم تصح قسمته، وصاحبه أحق به، ثم إن كان أم ولدٍ لزم السيد أخذها مجانًا، وبعد القسمة بالثمن نص على ذلك (^١) وما سواها لربه أخذه، وتركه غنيمة، فإن أخذه أخذه مجانًا، وإن أبى، أولم يعرف صاحبه قسم نصًّا (^٢).
وإن كانت جاريةً لمسلمٍ، أو ولدها أهل حربٍ فلسيدها أخذها، دون أولادها ومهرها، وإن أدركه مقسومًا فهو أحق به بثمنه، كأخذه من مشتريه منهم.
وعنه (^٣) لا حق له فيه، كما لو وجده في يد مستولٍ عليه، وقد جاءنا بأمانٍ، أو مسلمًا وإن أخذه من الغنيمة بغير عوضٍ، فصاحبه أحق به بغير شيءٍ.
وإن/ [١٢٧/ ب] تصرف فيه من أخذه منهم لزم تصرفه، وفي أخذ ربه له ممن هو في يده كما تقدم (^٤).

(^١) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٧٣، والمبدع ٣/ ٣٢٢، والإقناع ٢/ ٢٣، وكشاف القناع ٣/ ٧٨.
(^٢) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٧٤، والإقناع ٢/ ٢٣، وكشاف القناع ٣/ ٧٨.
(^٣) ينظر: المغني ٩/ ٢٧١، والشرح الكبير ١٠/ ٤٧٦، والمبدع ٣/ ٣٢١، والإنصاف ٤/ ١٥٧.
(^٤) في أَوَّل هذا الباب.

2 / 713