700

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وترد مسلمةٌ سباها العدو إلى زوجها وولدها منهم كملاعنةٍ، وزنا، ومالم يملكوه فلا يقسم بحالٍ، ويأخذه ربه حيث وجده مجانًا، ولو بعد إسلامٍ ممن هو معه، أو قسمه، أو شراه منهم، وإن جُهِل ربه وقف.
ويملك أهل حربٍ مال مسلمٍ بأخذه ولو بغير قهرٍ، كأن أبق، أو شرد إليهم حتى أم ولد.
وعنه (^١) لا يملكونها. قال شيخنا المنُقِّح (^٢): «وهو أظهر».
ولا يملكون حبيسًا، ووقفًا، وذميًا، ويلزم فداؤه وحرًا، ومن اشتراه منهم وأطلقه، أو أخرجه إلى دار الإسلام، رجع بثمنه نصًّا (^٣) بنية الرجوع، ولا يرد إلى بلاد العدو بحالٍ وتقدم (^٤).
ويعمل بقول عبدٍ مأسورٍ: هو لفلان، أو بسمة حبيس نص عليهما (^٥).
وما أخذ من دار الحرب ممن هو مع الجيش من مفردٍ، أو مع جماعةٍ لا يقدر عليه بدونهم من ركازٍ، أو مباحٍ له قيمته في مكانه كالدار صيني (^٦)، وسائر الأخشاب، والأحجار، والصُّمُوغ، والصُّيُود، ولقطة حربيٍ، والعسل من الأماكن المباحة ونحوه، فهو غنيمةٌ في الأكل منه وغيره، وإن لم يكن مع الجيش كالمتلصص ونحوه، فالركاز لواجده، وإن لم يكن له قيمةٌ

(^١) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٧٣، والمبدع ٣/ ٣٢٤.
(^٢) ينظر: التنقيح ص ٢٠١.
(^٣) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٤، وكشاف القناع ٣/ ٨٠.
(^٤) في كتاب الجهاد في لوح رقم (١٢٥/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٤٥].
(^٥) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٧٤.
(^٦) المراد بها: القِرْفة: انظر: تكملة المعاجم العربية ٤/ ٢٧١.

2 / 714