698

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وليس له القتال على فرسٍ من الغنيمة، ولا لبس ثوبٍ.
وعنه بلى (^١)، قال شيخنا المنُقِّح (^٢): «وهو أظهر إن كان فيه مصلحةٌ انتهى».
ويتوجه أن مرادهم مع عدم الحاجة، ومعها يجوز.
وليس لأجيرٍ؛ لحفظ غنيمةٍ، ركوب دابةٍ منها، إلا بشرط، ولا ركوب دابة حبيسٍ، فإن فعل فأجرة مثلها.
ومن أخذ ما يتعين به في غزاةٍ معينةٍ فالفاضل له، وإلا في الغزو، ومن أخذ دابة غير عاريةٍ، وحبيس؛ لغزوه عليها ملكها به نصًّا (^٣)، ومثلها السلاح وغيره نصًّا (^٤).

(^١) ينظر: الكافي ٤/ ١٣٧، والمغني ٩/ ٣٢٢، والفروع ١٠/ ٢٨٨.
(^٢) ينظر: التنقيح ص ٢٠٠.
(^٣) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٤٠، والإقناع ٢/ ٢٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٦، وكشاف القناع ٣/ ٧٦.
(^٤) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٤٠، والإقناع ٢/ ٢٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٦، وكشاف القناع ٣/ ٧٦.

2 / 712