678

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
فإن ذبح إحداهما عنه كانت كلها واجبةٌ، وإذا نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق، وإلا ما نواه.
فإن عيَّن بنذره أجزأه ما عينه، صغيرًا كان، أو كبيرًا من حيوانٍ ولو معيبًا، وغير حيوانٍ كدراهم ونحوها، والأفضل من بهيمة الأنعام، وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم.
ويبعث ثمن غير المنقول، إلا أن يعينه بموضع سواه، ولا معصية فيه فيتعين ذبحًا وتفريقًا على فقرائه.
ويستحب أن يأكل من هدي التطوع، ويهدي ويتصدق أثلاثًا كأضحية، وإن فرَّق أجنبي نذرًا بلا إذن لم يضمن.
ولا يأكل من واجبٍ إلا من دم متعةٍ، وقرانٍ نصًّا (^١) حتى ما وجب/ [١٢٢/ أ] بنذرٍ، أو تعيينٍ، وما ملك أكله فله هديته، وإلا ضمنه بمثله لحمًا كبيعه، وإتلافه، وأجنبي بقيمته.
فصل
والأضحية سنةٌ مؤكدةٌ لمسلمٍ ولو مكاتبًا بإذن سيده، ولا يستحب لقادرٍ عليها تركها، وليست بواجبةٍ نصًّا (^٢)، إلا أن ينذرها فتجب، وكانت واجبة على النبي ﷺ.

(^١) ينظر: العمدة ص ٥٢، والعدة ص ٢٣٦، والشرح الكبير ٣/ ٥٨٠، والفروع ٦/ ١٠٣، والمبدع ٣/ ٢٦٩.
(^٢) ينظر: المقنع ١/ ٤٨١، والشرح الكبير ٣/ ٥٨١، والمبدع ٣/ ٢٧٠، والإنصاف ٤/ ١٠٥.

2 / 692