679

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وذبح أضحيةٍ وعقيقةٍ (^١)، أفضل من الصدقة بثمنها نصًّا فيهما (^٢).
والسنة أكل ثلثها ولو على القول بوجوبها، وإهداء ثلثها، ولو لكافرٍ إن كانت تطوعًا، والصدقة بثلثها، مالم تكن ليتيمٍ، أو مكاتبٍ، فإن أكل أكثر جاز نصًّا (^٣)، وإن أكلها كلها، ضمن أقل ما يقع عليه الاسم بمثله لحمًا.
ويعتبر تمليك فقيرٍ فلا يكفي إطعامه، وتضحية عن ميتٍ أفضل، ويعمل بها كأضحية الحي.
ومن أراد التضحية فدخل العشر حرم عليه، وعلى من يضحي عنه (^٤) أخذ شيءٍ من شعره، وظفره إلى الذبح (^٥).
قال المنُقِّح (^٦): «ولو بواحدةٍ لمن يضحي بأكثر».

(^١) العقيقة: العقيقة أصله الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحال عقيقة؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. والمراد بها: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه.
ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام ٢/ ٢٨٤، وجمهرة اللغة ٢/ ١٢٥٦، والزاهر ص ٢٦٧، وتهذيب اللغة ١/ ٤٧، والمطلع ص ٢٤٥.
(^٢) ينظر: العمدة ص ٥١، والشرح الكبير ٣/ ٥٨٢، والمبدع ٣/ ٢٧١، والإنصاف ٤/ ١٠٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٦.
(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٨/ ٤٠٢٣، ومختصر الخرقي ص ١٤٧، والمغني ٩/ ٤٤٨.
(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ١٠٣، والإقناع ١/ ٤٠٨، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٦١٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٣.
(^٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٧٢:
في عشر ذي الحجة أخذ الظفر … على المضحي حرموا والشعر
(^٦) ينظر: التنقيح ص ١٩٦.

2 / 693