677

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
فيه بما شاء، فإن بلغ محله سالمًا فنحره أجزأ عما عينه عنه، وإن عطب دون محله صنع به ما شاء، وعليه إخراج ما في ذمته.
وإن تعيبا (^١) بغير فعله/ [١٢١/ ب] ذبحهما، وأجزأه إن كان واجبًا بنفس التعيين.
وإن كان تعيبه بفعله بدّله.
وإن كان واجبًا قبل التعيين بأن عينه عن واجبٍ في الذمة، كالفدية، والمنذور في الذمة لم يجزئه، وعليه بدله كما لو أتلفه، أو تلف بتفريطه ولو كان زائدًا عما في ذمته، وكذا لو سرق، أو ضل ونحوه وتقدم (^٢).
ويذبح واجبًا قبل نفلٍ، وليس له استرجاع عاطبٍ، ومعيبٍ، وضالٍ وجد ونحوه بعد ذبح بدله.
فصل
سوق الهدي مسنون من الحل، ولا يجب إلا بالنذر، ويستحب أن يقفه بعرفة، ويجمع فيه بين الحل، والحرم، ويسن إشعار بدنٍ نصًّا (^٣)، وبقر، فيشق صفحة سنامها اليمنى، أو محله مما لا سنام له من إبلٍ، وبقرٍ حتى يسيل الدم، ويقلد هي، وبقر، والغنم، آذان القرب، والعري.
وإذا نذر هديًا مطلقًا، فأقل ما يجزئ شاةٌ، أو سبع بدنة، أو بقرة،

(^١) في هامش المخطوط (أي الهدي، أو الأضحية)
(^٢) في هذا الباب وفي لوح رقم (١٢١/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٣٣].
(^٣) ينظر: المقنع ١/ ٤٧٩، والمبدع ٣/ ٢٦٧، والإنصاف ٤/ ١٠١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٦١٠.

2 / 691