676

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
أجزأت إن لم يفرق الذابح لحمها.
وإن أتلفها صاحبها ضمنها بقيمتها يوم التلف، تصرف في مثلها كإتلاف أجنبيٍ، وقيل: (^١) بأكثر الأمرين من مثلها، أو قيمتها أكثر ما كانت من الإيجاب إلى التلف.
وإن فقأ عينه بعد إيجابه تصدق بأرشه، وإن فضل من القيمة شيءٌ من شراء المثل فيهما اشترى به هديًا إن اتسع، وإلا اشترى به لحمًا، وتصدق به وجوبًا.
والمذهب الخيرة فيما إذا لم يبلغ الفاضل ما يشتري به دم كما ذكره في المقنع (^٢) بقوله: فإن لم يبلغ اشترى به لحمًا فتصدق به، أو يتصدق بالفضل.
وإن عطب في الطريق قبل محله، أو في الحرم نصًّا (^٣) هديٌ واجبٌ، أو تطوع دامت نيته فيه قبل ذبح، أو عجز عن المشي لزم نحره موضعه مجزيًا، وصبغ نعله التي في عنقه في دمه، وضرب به صفحته؛ ليعرفه الفقراء فيأخذوه.
ويحرم عليه وعلى خاصة رفقته الأكل منه ما لم يبلغ محله.
وإن فسخ في التطوع نيته قبل ذبحه صنع به ما شاء، وإن ساقه عن واجبٍ في ذمته ولم يعينه بقوله لم يتعين، وهو باقٍ على ملكه له التصرف

(^١) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٥٧٠، والمبدع ٣/ ٢٦٣، والإنصاف ٤/ ٩٥.
(^٢) ينظر: المقنع ١/ ٤٧٨.
(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٥٣٩، والمحرر ١/ ٢٥٠، والشرح الكبير ٣/ ٥٧١، والمبدع ٣/ ٢٦٤، والإقناع ١/ ٤٠٦.

2 / 690