672

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
أقرن، ولا يجزئ ما شاب ونشف ضرعها وجف وهي الجدّاء، أو الجدباء.
وقال كثيرٌ من الأصحاب (^١): ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا عصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها، ويجزئ ما ذهب دون نصف إليته نصًّا (^٢).
ويجزئ الجماء التي خلقت بلا قرنٍ، وما خلقت بلا أذنٍ، والبتراء التي لا ذنب لها، وخصيٌّ مرضوض الخصيتين لا مجبوبٌ نصًّا (^٣) ولا مسلولهما.
والسنة نحر إبلٍ قائمةً معقولةً يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق، والصدر، وذبح بقر، وغنم، ولو عكس جاز كما يأتي (^٤).
ويستحب قوله عند ذلك: بسم الله، والله أكبر.
قال أحمد (^٥) ﵀: حين يحرك يده بالذبح ويقول: اللهم هذا منك، ولك (^٦)

(^١) ينظر: الإنصاف ٤/ ٨٠، والإقناع ١/ ٤٠٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٦٠٣، وكشاف القناع ٣/ ٦.
(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢١٢.
(^٣) ينظر: زاد المستقنع ١/ ٩٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٢.
(^٤) في باب الذكاة، ولم يصل إليه المؤلف لوفاته ﵀.
(^٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٢٦٢، والكافي ١/ ٥٤٤، والمغني ٩/ ٤٣٨، والشرح الكبير ٣/ ٥٥٠.
(^٦) الدُّعاء بأكمله من حديث جابر ﵁ «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي، ونسكي، ومحياي، ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، وعن محمد، وأمته، باسم الله، والله أكبر» ثم ذبح. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، برقم (١٥٠٢٢) ٢٣/ ٢٦٧، وأبو داود في سننه، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، برقم (٢٧٩٥) ٣/ ٩٥، وابن ماجة في سننه، كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله ﷺ، برقم (٣١٢١) ٢/ ١٠٤٣، وغيرهم، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب استحباب توجيه الذبيحة للقبلة، والدُّعاء عند الذبح، برقم (٢٨٩٩) ٤/ ٢٨٧، قال الأعظمي محقق صحيح ابن خزيمة: إسناده صحيح ٤/ ٢٨٧، والحاكم في مستدركه برقم (١٦١٧) ١/ ٦٣٩، وقال الحاكم في المستدرك: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه».

2 / 686