671

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وفي الكافي (^١) أفضلها البياض، ثم ما كان أحسن لونًا، والأقرن أفضل، وذكرٌ كأنثى، ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهرٍ، والثني مما سواه، فثني إبلٍ ما كمل له خمس سنين، وبقر سنتان، ومعز سنة، ويجزئ أعلى سنًا مما ذكر.
وجذع ضأنٍ أفضل من ثني معز، وكل منهما أفضل من سبع بدنة، أو بقرة، وسبع شياهٍ أفضل من بدنة، أو بقرة، وتعدد في جنسٍ أفضل من المغالاة نصًّا (^٢)، ويجزئ شاةٌ عن واحدٍ
ونص (^٣) وعن أهل بيته وعياله، وبدنة، وبقرة عن سبعة، سواءٌ أراد جميعهم القربة، أو بعضهم، والباقون اللحم، ويعتبر/ [١٢٠/ أ] ذبحها عنهم.
ولا يجزئ فيهما العوراء التي انخسفت عينها، أو قامت عينتاها، أو عميتا، ولا عجفاء لا تعي، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا عرجاء بيِّن ظلعها، وهي التي لا تتبع الغنم إلى المرعى، ولا كسيرة، ولا مريضة بيِّن مرضها، وهو المفسد للحم بجربٍ، أو غيره، ولا عضباء وهي التي ذهب أكثر أذنها، أو قرنها (^٤).
وتكره معيبةُ أذن بخرقٍ، أو شقٍ، أو قطعٍ لأقل من النصف، وكذا

(^١) ينظر: الكافي ١/ ٥٤٣.
(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٤٠١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٦٠٢، وكشاف القناع ٢/ ٥٣٢.
(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٨/ ٤٠١٥، والفروع ٦/ ٨٦، والمبدع ٣/ ٢٥٢، والإنصاف ٤/ ٧٥.
(^٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٧١:
أضحية لا تجزئ العضباء … وهي التي بقرنها بلاء
كنصفه يكسر لا القليل … ودمه لو لم يكن يسيل

2 / 685