673

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وتوجيهها إلى القبلة على جنبها الأيسر ويأتي (^١).
والأفضل تولي صاحبها ذلك بنفسه نصًّا (^٢)، وإن وكل من يصح ذبحه ولو ذميًا جاز، والأفضل مسلم، ويشهدها إذًا نصًّا (^٣).
ولا بأس بقوله: اللهم تقبل من فلانٍ نصًّا (^٤)، وتعتبر النية من الموكل إذًا، إلا مع التعيين، ولا يعتبر تسمية المضحى عنه.
ووقت ابتداء ذبح أضحيةٍ، وهدي نذر، أو تطوع، ومتعة، وقران، يوم العيد بعد الصلاة، ولو سبقت صلاة إمامٍ في البلد جاز الذبح، أو قدرها في حق مقيمٍ بموضعٍ لا تلزمه، فإن فات العيد بالزوال ضحى إذًا، وآخره إلى/ [١٢٠/ ب] آخر ثاني التشريق، وأفضله أَوَّل يومٍ، ثم ما يليه، ويجزئ في ليلتهما نصًّا (^٥).
ووقت ذبح ما وجب بفعل محظورٍ من حين وجوبه، وإن فعله؛ لعذرٍ

(^١) في باب الذكاة، ولم يصل إليه المؤلف لوفاته ﵀.
(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٤٠٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٢، وكشاف القناع ٣/ ٨.
(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٤٠٣، وزاد المستقنع ١/ ٩٥، وكشاف القناع ٣/ ٨.
(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٩١، والإنصاف ٤/ ٨٢، والإقناع ١/ ٤٠٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٢، وكشاف القناع ٣/ ٨.
(^٥) ينظر: الفروع ٦/ ٩٣، والمبدع ٣/ ٢٥٨، والإقناع ١/ ٤٠٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٣.

2 / 687