632

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما نصًّا (^١)، وأن يكونا القاتلين أيضًا.
وقيده ابن عقيل بما إذا قتله خطأً، أو لحاجةٍ، أو جاهلًا تحريمه (^٢).
قال المنُقِّح (^٣): «وهو قوي ولعله مرادهم إذ قتله ينافي العدالة».
ويضمن كل واحدٍ من الكبير، والصغير، والصحيح، والمعيب، والحامل، والحائل بمثله.
ويجوز فداء أعور من عينٍ، وأعرج من قائمة بأعورٍ، وأعرجَ من أخرى، لا فداء أعور بأعرج، ويجزئ فداء ذكر بأنثى، وعكسه (^٤).
فصل
الضرب الثاني: ما لا مثل له، يجب فيه قيمته مكانه، وهو سائر الطير، ولو أكبر من الحمام، وإن أتلف جزءًا من صيدٍ، واندمل وهو ممتنعٌ فله ضمن مثله لحمًا من مثله، وما لا مثل له ما نقص من قيمته، وإن جنى

(^١) ينظر: الكافي ١/ ٥٠١، والشرح الكبير ٣/ ٣٥٢، والمبدع ٣/ ١٧١، والإنصاف ٣/ ٥٤٠، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٣.
(^٢) ينظر: المبدع ٣/ ١٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٣.
(^٣) ينظر: التنقيح ص ١٨٦.
(^٤) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٩٤.

2 / 646