631

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
قال الجوهري (^١): هي الأنثى من ولد المعز التي قاربت الحمل.
وفي الحمام، وهو كل ما عب، وهدر (^٢) الماء في شربه، بأن يضع منقاره فيه، ويكرع شاة، ولا يشرب/ [١١١/ أ] قطرةً، قطرةً كبقية الطير، فما يشرب كالحمام القطا (^٣) والفواخت (^٤)، والوراشين (^٥)، والقماري (^٦)، والدَّبَّاسِي (^٧) ونحوها.
وقال الكسائي: كل مطوقٍ حمام، فعليه الحجل (^٨) من الحمام.
النوع الثاني: ما لم يقض فيه الصحابة: فيرجع فيه إلى قول عدلين (^٩)،

(^١) انظر: الصحاح ٤/ ١٥٣٤.
(^٢) عب، وهدر: العب: هو شرب الماء من غير مص. يقال عب في الإناء يعب عبا، إذا شرب شربا عنيفا. ينظر: مقاييس اللغة ٤/ ٢٤، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ١٣٩، ومختار الصحاح ص ١٩٨. والهدر: أي صوت، وقال غيره، هدر، غرد ورجع صوته، كأنه يسجع. ينظر: المطلع ص ٢١٨.
(^٣) انظر الإقناع ١/ ٦٠٠.
(^٤) الفواخت: ضرب من الحمام المطوق، إذا مشى توسع في مشيه، وباعد بين جناحيه وإبطيه، وتمايل. ينظر: المعجم الوسيط: ٢/ ٦٧٦، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ٣/ ١٦٧٨.
(^٥) الورشان: طائر من الفصيلة الحمامية، أكبر قليلًا من الحمامة المعروفة، يستوطن أوربة، ويهاجر في جماعات إلى العراق، والشام. ينظر: المعجم الوسيط: ٢/ ١٠٢٥، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ٣/ ٢٤٢٥.
(^٦) القماري: ضرب من الحمام مطوق حسن الصوت. ينظر: المعجم الوسيط: ٢/ ٧٥٨.
(^٧) الدباسي: هو ضرب من الحمام. ينظر: شمس العلوم ٤/ ٢٠١٤، والمعجم الوسيط ١/ ٢٧٠.
(^٨) الحجل: طائر على قدر الحمام، أحمر المنقار، والرجلين، طيب اللحم، ويسمى دجاج البر. ينظر: موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي ص ١٦٦، والمعجم الوسيط ١/ ١٥٨، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٤٤٩.
(^٩) قال في المغني ٣/ ٤٤٣: «فيحكمان فيه بأشبه الأشياء من النعم، من حيث الخلقة، لا من حيث القيمة، بدليل أن قضاء الصحابة لم يكن بالمثل في القيمة، وليس من شرط الحكم أن يكون فقيها؛ لأن ذلك زيادة على أمر الله تعالى به، وقد أمر عمر أن يحكم في الضب، ولم يسأل أفقيه هو أم لا؟ وتعتبر الخبرة؛ لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا من له خبرة، ولأن الخبرة بما يحكم به شرط في سائر الحكام».

2 / 645