633

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
عليها فألقت جنينًا ميتًا ضمن نقص الأم فقط، كما لو جرحها، وإن ألقته حيًا، ثم مات.
قال جماعة: (^١) ومثله يعيش فجزاؤه (^٢).
وإن نفَّر صيدًا فتلف بشيءٍ، أو نقص في حال نفوره ضمنه، وإن جرحه جرحًا غير موحٍ (^٣) فغاب، ولم يعلم خبره، فعليه ما نقصه فيقوم صحيحًا، وجريحًا غير مندملٍ، ثم يخرج بقسطه من مثله، وكذا إن وجده ميتًا، ولم يعلم موته بجرحه.
وإن وقع في ماءٍ، أو تردى فمات، ضمنه.
وإن اندمل غير ممتنعٍ، أو جرحه جرحًا موحيًا (^٤) فعليه جزاء جميعه، وإن نتف ريشه، أو شعره، أو وبره فعاد فلا شيء عليه، وإن صار غير ممتنعٍ فكالجرح (^٥).

(^١) منهم صاحب المغني ٤/ ٢٨٢، وصاحب الشرح الكبير ٤/ ٤٥١، وينظر: الفروع ٥/ ٥٠١، والإنصاف ٣/ ٥٤٢.
(^٢) في هامش المخطوط (أي فعليه جزاؤه).
(^٣) في المخطوط (موج) ولعل الصواب ما أثبت.
(^٤) في المخطوط (موجيا) ولعل الصواب ما أثبت، والموحي: بضم الميم، وكسر الحاء، المسرع للموت. ينظر: المطلع ص ٤٦٨، والقاموس الفقهي ص ٣٧٥، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٦٨.
(^٥) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٩٤.

2 / 647