628

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
تفرقتها حيث وجد سببها وفي الحرم أيضًا.
وأما الصيام، والحلق، وهدي/ [١١٠/ ب] التطوع، وما سمي نسكًا فيجزئه بكل مكانٍ، وكل دمٍ ذكر يجزئ فيه شاةٌ كأضحيةٍ نصًّا (^١)، فيجزئ الجذع من الضأن (^٢) والثني من المعز (^٣) وسبع بدنةٍ، أو بقرةٍ، وإن ذبح بقرةً، أو بدنةً فهو أفضل، ويلزمه كلها.
ومن وجبت عليه بدنة، أجزأته بقرةً ولو في جزاء صيدٍ، ويجزئه عن سبع شياهٍ بدنة، أو بقرة.
وقيل: (^٤) إلا في جزاء صيدٍ، قال المنُقِّح (^٥): وهو أظهر.

(^١) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٤٨، والمبدع ٣/ ١٧٣، والإنصاف ٣/ ٥٣٤.
(^٢) ذكر الأزهري نقلا عن ابن الأعرابي أن الجذع من الضأن، إذا كان ابن شابين، فإنه يجذع لستة أشهر، إلى سبعة أشهر، وإذا كان ابن هرمين، أجذع لثمانية أشهر. ينظر: الزاهر ١/ ٩٩.
(^٣) الثني من المعز: ما تم له سنة ودخل في الثانية. ينظر: الشرح الممتع ٧/ ٤٢٦.
(^٤) ينظر: الفروع ٥/ ٥٥١، وكشاف القناع ٢/ ٤٦٣.
(^٥) ينظر: التنقيح ص ١٨٥.

2 / 642