629

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
باب جزاء الصيد (^١)
جزاؤه ما يستحق بدله من مثله، ومقاربه، وشبهه، ويجتمع الضمان، والجزاء نصًّا (^٢) إذا كان ملكًا للغير وتقدم (^٣).
ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح، وقبل الموت نصًّا (^٤) وهو ضربان:
أحدهما: ما له مثلٌ من النعم خلقةً، لا قيمة فيجب مثله فيه نصًّا (^٥) وهو نوعان:
أحدهما: قضت فيه الصحابة: ففيه ما قضت، ففي النَعامة بفتح النون مخففًا بدنة، وفي حمار الوحش، وبقرته، لا جاموسه، والِإيَّل - بكسر الهمزة وتشديد الياء مفتوحًا - الذكر من الأوغال (^٦)، والتيتل (^٧)،

(^١) أي باب حكم جزاء الصيد، وجزاؤه: جزاؤه ما يستحق بدله على من أتلفه بمباشرة أو سبب من مثل الصيد ومقاربه وشبهه ولو أدنى مشابهة، أو من قيمة ما لا مثل له. ينظر: مفيد الأنام ونور الظلام ١/ ٢١٨.
(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٣، وكشاف القناع ٢/ ٤٦٣.
(^٣) في باب محظورات الإحرام. لوح رقم (١٠٧/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٨٠].
(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٣، وكشاف القناع ٢/ ٤٦٣.
(^٥) ينظر: الفروع ٥/ ٤٩٥، والمبدع ٣/ ١٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٣. قال شيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه ٣/ ٢٨١: «المراد بالمثل: ما مثال الصيد من جهة الخلقة والصورة سواء كانت قيمته أزيد من قيمة المقتول، أو أنقص؛ بدلالة الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة».
(^٦) ينظر: المطلع ص ٢١٥.
(^٧) التيتل: هو جنس من بقر الوحش. وقيل: هو الوعل المسن. ينظر: المطلع ص ٢١٥، وتاج العروس ٢٨/ ١٤٨.

2 / 643