627

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وإن لبس بعد إحرامه ثوبًا كان مطيبًا، أو افترشه نصًّا (^١) ولو تحت حائلٍ غير ثيابه لا يمنع ريحه ومباشرته فانقطع ريح المطيب منه وكان بحيث إذا رش فيه ماءً فاح ريحه فدى (^٢).
فصل
وكل هديٍ، أو طعامٍ يتعلق بحرمٍ، أو إحرامٍ كجزاء صيدٍ، وما وجب لترك واجبٍ، أو فواتٍ، أو بفعل محظورٍ في حرمٍ نصًّا (^٣)، وهدي تمتعٍ، وقرانٍ، ومنذورٍ ونحوها يلزمه ذبحه في الحرم، وتفرقة لحمه فيه، أو إطلاقه؛ لمساكينه من المسلمين إن قدر يوصله إليهم بنفسه، أو بمن يرسله معه، وهم من كان به، أو وارد إليه من حاجٍ وغيره، ممن له أخذ زكاةٍ؛ لحاجةٍ، ويجزئ نحره في أي نواحي الحرم كان.
قال أحمد (^٤) ﵀: مكة، ومنى واحدٌ، ومراده في الإجزاء، ومنى كلها منحرٌ، والأفضل أن ينحر في الحج بمنى، وفي العمرة بالمروة.
وإن سلمه إليهم فنحروه أجزأ، وإلا استرده ونحره، فإن أبى، وعجز ضمنه، فإن لم يقدر على إيصاله إليهم جاز نحره في غيره، وتفرقته حيث نحره، ووقت ذبحه حين فعله، وله الذبح قبله؛ لعذرٍ، وفدية الأذى، واللبس ونحوهما كطيبٍ، ما وجب بفعل محظورٍ خارج الحرم ولو بغير عذرٍ فله

(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧١، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٦٠.
(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٩٢.
(^٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٩٢.
(^٤) ينظر: الفروع ٥/ ٥٤٥، والمبدع ٣/ ١٧٢، والإقناع ١/ ٣٧٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٦١.

2 / 641