587

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
عنه، وإن عوفي نصًّا (^١) قبل فراغه، أو بعده.
وإن عوفي قبل إحرام النائب لم يجزئه، كما لو استناب من يرجى زوال علته إن بنى بقاؤه في ذمته على إمكان المسير على ما يأتي (^٢).
قال المجد (^٣): فإن قلنا يثبت في ذمته كان المشترط للإيجاب عليه بقدر ما نوجبه عليه لو كان صحيحًا، وإن قلنا لا يبقى بل يسقط اشترط للمال ألا ينقص عن نفقة المثل للنائب.
ومن أمكنه السعي إليه لزمه ذلك، إذا كان في وقت المسير، ووجد طريقًا آمنًا ولو غير الطريق المعتاد بحيث يمكن سلوكه، حسب ما جرت به العادة برًا، أو بحرًا، الغالب فيه السلامة.
وإن غلب الهلاك لم يلزمه سلوكه، وإن سلم فيه قوم، وهلك قومٌ، ولا غالب.
قال القاضي (^٤): يلزمه.
وخالف الشيخ (^٥)، واختاره أبو العباس (^٦).

(^١) ينظر: المحرر ١/ ٢٣٣، والشرح الكبير ٣/ ١٧٧، والفروع ٥/ ٢٥٧، والمبدع ٣/ ٩١، والإنصاف ٣/ ٤٠٥.
(^٢) في هذا الباب وفي ص ٤٦١.
(^٣) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٨١، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٣/ ١٨٤.
(^٤) ينظر: نقل عنه كل من صاحب الفروع ٥/ ٢٣٨، والإقناع ١/ ٣٤١، وكشاف القناع ٢/ ٣٩١.
(^٥) ينظر: الفروع ٥/ ٢٣٨.
(^٦) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٨١، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٣/ ١٨٥، وشرح عمدة الفقه ٢/ ١٥٨.

2 / 601