586

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ولا يصير مستطيعًا ببذل غيره مالًا، أو ركوبا (^١) ولو ولدًا، أو والدًا فمن كملت له هذه الشروط، وجب عليه الحج على الفور نصًّا (^٢).
فإن عجز عن السعي إليه؛ لكبر، أو مرضٍ لا يرجى برؤه، قال أحمد ﵀: أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقة شديدة (^٣).
وأطلق أبو الخطاب (^٤) وغيره عدم القدرة.
زاد الشيخ (^٥) وغيره، أو كان نِضْوَ الخلقة بكسر النون، وهو المهزول، لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقةٍ غير محتملةٍ، ويسمى المعضوب (^٦)، أو أيست المرأة من محرمٍ لزمه إن وجد نائبًا أنه يقيم من يحج عنه، ويعتمر من بلده (^٧) ولو امرأة عن رجلٍ، ولا كراهة، وقد أجزأ

(^١) الركوب بالفتح، أي: المركوب.
(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ١٧٤، والمبدع ٣/ ٨٩، والإنصاف ٣/ ٤٠٤.
(^٣) ينظر: الفروع ٥/ ٢٥٥، والإنصاف ٣/ ٤٠٥.
(^٤) ينظر: ينظر: الفروع ٥/ ٢٥٥، والإنصاف ٣/ ٤٠٥.
(^٥) ينظر: المغني ٣/ ٢٢٢.
(^٦) المعضوب: الضعيف الزمن الذي لا حراك به، وقد عضبته الزمانة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٢٥١، وتاج العروس ٣/ ٣٩١.
(^٧) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في المختارات الجلية ص ٨٧، ٨٨: «والصحيح أن النائب في الحج الفرض، لا يلزم أن يكون من بلد المنوب عنه؛ لعدم وروده؛ ولأن الرخصة في القضاء عن الميت، والمعضوب شاملة لمن كان ينشئ الحجة من بلده، أو من غيره؛ ولأن الذي يجب على المنوب عنه أفعال الحج فقط، وأما السعي إلى مكة فإنه من باب (ما لا يتم الواجب إلا به) فيكون مقصودا قصد الوسائل التي إذا حصل مقصودها برئت الذمة، يؤيد هذا التعليل، أن المنوب عنه لو قدرنا أنه سار إلى نحو مكة بغير قصد الحج والعمرة، ثم بدا له في أثناء الطريق فيه الحج، أنه لا يلزمه العودة إلى بلد؛ لينشئ منها نية الحج، فكذلك نائبه، وهذا بين، ولله الحمد».

2 / 600