588

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ويعتبر ألا يكون في الطريق خفارة (^١).
قال بعضهم (^٢): كثيرة فأما اليسيرة/ [١٠١/ أ] فيلزمه بدلها.
قال أبو العباس (^٣): الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا يجوز مع عدمها، ويعتبر أيضًا أن يوجد فيه الماء، والعلف على المعتاد فلا يلزمه حمل ذلك لكل سفره، فسعة الوقت وهو إمكان المسير بأن تكمل الشروط فيه، وفي الوقت سعة يتمكن من المسير لأدائه.
وأمن الطريق: بألا يكون في الطريق مانعٌ من خوفٍ، ولا غيره من شرائط لزوم الأداء، اختاره الأكثر، وجزم به في الوجيز (^٤).
وعنه (^٥) هما من شرائط الوجوب كقائد الأعمى، ودليل البصير الذي يجهل الطريق، ويلزمه أجرة مثله، صححه المنُقِّح في الإنصاف (^٦) وجزم به هنا (^٧).
فلو مات قبل وجود هذين الشرطين، أخرج عنه من ماله من ينوب عنه على الأول، دون الثاني، ويأتي.

(^١) الخفارة: بتثليث الخاء، والفتح أشهر: اسم لجعل الخفير، أو من في حكمه أجرة على الحراسة، يقال: خفرت الرجل أجرته من طالبه. ينظر: المطلع ص ١٩٨، ولسان العرب ٤/ ٢٥٣.
(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٤٦٦.
(^٣) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٨١، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٣/ ١٨٥.
(^٤) ينظر: الوجيز ص ٩٠.
(^٥) ينظر: الكافي ١/ ٤٦٦، وكشاف القناع ٢/ ٣٩٢.
(^٦) ينظر: الإنصاف ٣/ ٤١٥.
(^٧) ينظر: التنقيح ص ١٧٤.

2 / 602