535

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
الأخذ من صدقة التطوع، إلا النبي ﷺ، ووصايا الفقراء نصًّا (^١).
ومن نذر لا كفارة، ولا يحرم على أزواجه ﷺ في ظاهر كلام أحمد ﵀ كمواليهن، ولا يجزئ دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه (^٢) ممن يرث/ [٨٩/ أ] بفرضٍ، أو تعصيبٍ
بنسبٍ، أو ولاءٍ كأخٍ، وابن عمٍ، ما لم يكونوا عمالًا، أو غزاةً، أو مؤلفة، أو مكاتبين، أو أبناء سبيلٍ، أو غارمين لذات البين، ولا إلى غنيٍ بنفقةٍ لازمةٍ.
فإن تعذرت النفقة من زوجٍ، أو قريبٍ؛ لغيبةٍ، أو امتناع، أو غيره جاز الأخذ نصًّا (^٣) وله الدفع إلى ذوي أرحامه غير عمودي نسبه، ولو ورثوا لضعف قرابتهم.
وإن تبرع بنفقة قريبٍ، أو يتيمٍ، أو غيره ضمه إلى عياله جاز دفعها إليه وكل من حرمنا عليه الزكاة بما سبق فله قبولها هديةً ممن أخذها من أهلها.
والذكر والأنثى في أخذ الزكاة وعدمه سواء، والصغير ولو مميزًا كالكبير، فيصرف ذلك في أجرة رضاعه، وكسوته، وما لابد منه، ويقبل

(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٧١١، والمبدع ٢/ ٤٢٢، والإنصاف ٣/ ٢٥٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥٢.
(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٠٨:
دفع الزكاة للقريب اللازم … إنفاقه فليس بالملايم
(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ٣٦٤، والإنصاف ٣/ ٢٥٤، والإقناع ١/ ٣٠٠.

1 / 549