536

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ويقبض له منها ولولم يأكل الطعام.
ومن هبة، وكفارة من يلي ماله، وهو وليه، ووكيله الأمين.
وفي المغني (^١) وهو رواية يصح قبض المميز.
قال المنُقِّح (^٢): وهو أظهر.
وعند عدم الولي يقبض له من يليه من أمٍ، وقريبٍ وغيرهما.
وذكر صاحب المحرر (^٣) أنه منصوص أحمد، وإن دفعها إلى من لا يستحقها؛ لكفرٍ، أو شرفٍ وكونه عبدًا، أو قريبًا وهو لا يعلم، ثم علم لم يجزئه، ويستردها ربها بزيادتها مطلقًا، وإن تلفت في يد القابض ضمنها؛ لعدم ملكه بهذا القبض، وهو قبضٌ باطلٌ لا يجوز له قبضه، ولو دفع صدقة تطوعٍ إلى غنيٍ وهو لا يعلم لم يرجع، فإن دفع إليه من الزكاة يظنه فقيرًا فبان غنيًا أجزأت نصًّا (^٤).
فصل
وصدقة التطوع مستحبةٌ كل وقتٍ، وسرًا أفضل بطيب نفسٍ في الصحة، وفي رمضان، وأوقات الحاجة، وكل زمانٍ، أو مكانٍ فاضلٍ، كالعشر، والحرمين، وهي على ذي الرحم صدقة، وصلة فهي عليه وعلى

(^١) ينظر: المغني ٤/ ١٨٥.
(^٢) ينظر: التنقيح ص ١٥٩.
(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ٣٧٣، والمبدع ٢/ ٤٢٥، والإنصاف ٣/ ٢٢٠، والإقناع ١/ ٣٠١، وكشاف القناع ٢/ ٢٩٤.
(^٤) ينظر: المغني ٧/ ٤٩٨، والشرح الكبير ٢/ ٧١٥، والمبدع ٧/ ٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥٢.

1 / 550