534

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
فصل
ولا يجزئ دفعها إلى كافرٍ ما لم يكن مؤلفًا، ولو زكاة فطرٍ نصًّا (^١)، ولا عبد كامل الرق ما لم يكن عاملًا، ولا إلى فقيرةٍ لها زوجٌ غنيٌ، ولا عمودي نسبه في حال تجب نفقتهما، ولو في غرمٍ لنفسه، أو كتابةٍ نصًّا (^٢)، حتى ولد البنت نصًّا (^٣) ما لم يكونوا عمالًا، أو مؤلفة، أو غزاة، أو غارمين لذات بين، ولا إلى الزوجة ولو لم تكن في مؤنته كناشزٍ، وكذا عبده المغصوب، ولا إلى بني هاشمٍ نصًّا (^٤) كالنبي ﷺ، وهو من كان من سلالة هاشمٍ فدخل فيهم آل عباسٍ، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيلٍ، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهبٍ، ما لم يكونوا غزاةً، أو مؤلفةً، أو غارمين؛ لذات بينٍ.
واختار أبو العباس (^٥) جواز أخذهم إن منعوا الخمس، ويجوز إلى ولد هاشميةٍ من غير هاشمي في ظاهر كلامهم.
وقاله القاضي (^٦) اعتبارًا بالأب، ولا لموالي بني هاشمٍ نصًّا (^٧)، ولهم

(^١) ينظر: العدة ص ١٥٩، والشرح الكبير ٢/ ٧٠٩، والفروع ٤/ ٣٦٤، والمبدع ٢/ ٤١٩، والإنصاف ٣/ ٢٥٥، والإقناع ١/ ٢٩٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥١.
(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٧٠٩، والفروع ٤/ ٣٦٤، والمبدع ٢/ ٤١٩، والإنصاف ٣/ ٢٦٠.
(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ٣٥٤، والمبدع ٢/ ٤٢٠.
(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٣٨١، والفروع ٤/ ٣٦٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥٢.
(^٥) ينظر: الفروع ٤/ ٣٦٧، والمبدع ٢/ ٤٢١، والإنصاف ٣/ ٢٥٥.
(^٦) ينظر: الفروع ٤/ ٣٦٩، والإنصاف ٣/ ٢٥٦، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٦٤.
(^٧) ينظر: المغني ٧/ ٣٩، وشرح الزركشي ٢/ ٤٤١، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥٢. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٠٧:
مولى بني هاشم في المنقول … لا يقبض الزكاة كالأصول

1 / 548