533

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ويجزئ السيد دفع زكاته إلى مكاتبه، ولغير سيده الدفع إليه، وإلى سيده بغير إذنه وهو أولى، فإن رق؛ لعجزٍ أخذت من السيد، وله دفعها إلى غريمه؛ ليقضي دينه، سواء دفعها إليه ابتداءً، أو استوفى حقه، ثم دفعها إليه؛ ليقضي دين المقرض، مالم يكن حيلةً نصًّا (^١).
قال القاضي وغيره (^٢): ومعنى الحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه؛ لأن من شرطها/ [٨٨/ ب] تمليكًا صحيحًا، فإذا شرط الرجوع لم يوجد، وإن رد الغريم من نفسه ما قبضه وفاءً عن دينه من غير شرطٍ ولا مواطأةٍ جاز أخذه نصًّا (^٣).
ويقدم الأقرب، والأحوج، وإن كان الأجنبي أحوج أعطى الكل، ولم يحاب بها قريبه، ولا يدفع بها مذمة، ولا يستخدم بسببها قريبًا ولا غيره، ولا يقي ماله، كقومٍ عودهم برًا من ماله فيعطيهم من الزكاة؛ لدفع ما عودهم (^٤).
والجار أولى من غيره، والقريب أولى نصًّا (^٥)، ويقدم العالم، والدَّيّن على ضدهما، وكذا ذو العائلة (^٦).

(^١) ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٥٠.
(^٢) ينظر: الفروع ٤/ ٣٤٣، والمبدع ٢/ ٤١٩، والإنصاف ٣/ ٢٥٠، وكشاف القناع ٢/ ٢٨٨.
(^٣) ينظر: كشاف القناع ٢/ ٢٨٩، وكشف المخدرات ١/ ٢٦٨.
(^٤) ينظر: الفروع ٤/ ٣٥٣، والمبدع ٢/ ٤١٨، والإنصاف ٣/ ٢٥٠.
(^٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٠٤٦، والمبدع ٢/ ٤١٨، والإنصاف ٣/ ٢٥٠، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥١.
(^٦) ينظر: الفروع ٤/ ٣٥٤، والإنصاف ٣/ ٢٥٠، والإقناع ١/ ٢٩٩، وكشاف القناع ٢/ ٢٨٩.

1 / 547