532

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ولو أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر دفع إليه من سهم الفقراء، ويستحب صرفها في الأصناف الثمانية كلها (^١)، لكل صنفٍ ثُمنها إن وجد حيث وجب الإخراج، ولا يجب الاستيعاب نصًّا (^٢) كما لو فرقها الساعي، ولا التعداد من كل صنفٍ، كالعامل فلو اقتصر على صنفٍ منها، أو واحدًا منها أجزأه.
وعنه (^٣) يجب الاستيعاب، فعليها لا يجزئ أقل من ثلاثةٍ في كل صنفٍ، إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدًا.
ولا يجب التسوية بين الأصناف، فله تفضيل بعضها على بعضٍ، وإن أخرجها ربها سقط سهم العامل، وإن حرم نقل الزكاة كفى الموجود ببلده ولم يجب النقل؛ لاستيعابها.
ومن فيه سببان كغرم، وفقر أخذ بهما، ولا يجوز أن يعطي عن أحدهما لا بعينه؛ لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وغيره.
وإن أعطى بهما، وعين لكل سببٍ قدرًا، وإلا كان بينهما نصفين، تظهر فائدته لو وجد ما يوجب الرد.
ويستحب صرفها إلى أقاربه، الذين لا تلزمه مؤنتهم، ويفرقها فيهم على قدر حاجتهم، ولو أحضر رب المال إلى العامل من أهله من لا يلزمه نفقته؛ ليدفع إليه زكاته دفعها قبل خلطها، وبعده هم كغيرهم، ولا يخرجهم منها.

(^١) قال في المبدع ٢/ ٤١٧: «لأن في ذلك خروجًا من الخلاف، وتحصيلا للإجزاء يقينا».
(^٢) ينظر: الفروع ٤/ ٣٥١، وكشاف القناع ٢/ ٢٨٧.
(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ٣٥١، والمبدع ٢/ ٤١٧.

1 / 546