531

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
غارمٍ، ومكاتب حتى ولو سقط ما عليهما ببراءةٍ، أو غيرها وغازٍ، وابن سبيلٍ شيءٌ بعد حاجتهم، لزمهم رده، كما لو أخذ شيئًا؛ لفك رقبةٍ وفَضُلَ منه.
وإن فسخت الكتابة بعجزٍ، أو موتٍ ونحوه، والزكاة بيده فهي لسيدٍ، وكذا لو اشترى بها شيئًا، ثم عجز وهو في يده كما لو كان صدقة تطوعٍ فضلت معه عن حاجته لم تسترجع منه، والباقون يأخذون أخذًا مستقرًا فلا يردون شيئًا.
ولو ادعى الفقر من عرف بغنى ولو ابن سبيل، أو ادعى إنسانٌ أنه مكاتبٌ، أو غارمٌ لنفسه، أو ابن سبيل لم يقبل إلا ببينةٍ، بخلاف غازٍ ففي من عرف بغنى ثلاثة رجالٍ.
وإن صدق المكاتب سيده، أو الغارم غريمه قبل، وأعطي، وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله، وإن كان جَلْدًا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه، ولو لم يملك شيئًا، فإن لم يعرف، وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمينٍ بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغنيٍ، ولا لقويٍ مكتسبٍ، وتقدم إذا تفرغ القادر (^١)؛ لطلب علمٍ، وتعذر الجمع أنه يعطى.
ومن غرم، أو سافر في معصيةٍ لم يدفع إليه، إلا أن/ [٨٨/ أ] يتوب (^٢)، وكذا لو سافر في مكروهٍ، أو نزهةٍ.

(^١) في باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق به. لوح رقم (٨٦/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٠٦].
(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٧٠٧، والمبدع ٢/ ٤١٦، والإنصاف ٣/ ٢٤٧، والإقناع ١/ ٢٩٨، وكشاف القناع ٢/ ٢٨٧.

1 / 545