419

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
يرحمك الله، ولا يغتسل غاسل بفضل ما سخن له، فإن لم يجد غيره تركه حتى يبرد نصًّا (^١)، ويقص شارب غير محرمٍ، ويقلم أظفاره/ [٦١/ ب] إن طالا (^٢).
ويأخذ شعر إبطيه نصًّا (^٣)، ويجعل ذلك معه كعضوٍ ساقطٍ، ويعاد غسله نصًّا (^٤)؛ لأنه جزءٌ منه كعضو، والمراد يستحب.
ويحرم حلق شعر عانته، ورأسه وختنه، ولا يسرح شعره نصًّا (^٥).
قال القاضي: يكره (^٦)، ويبقى عظمٌ نجسٌ جبر به مع مثله، وتزال اللصوق؛ لغسلٍ واجبٍ فيغسل ما تحتها، فإن خيف من قلعها مُثْلَة مسح عليها، ولا يبقي خاتمٌ ونحوه كحلقةٍ في أذن
امرأةٍ، ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون، ويسدل خلفها، فإذا فرغ من غسله نشفه بثوبٍ ندبًا، ولا يتنجس ما شق به نصًّا (^٧)؛ لعدم نجاسته بالموت.
وإن خرج منه شيءٌ من السبيلين، أو غيرهما نصًّا (^٨) بعد السبع،

(^١) ينظر: الفروع ٣/ ٢٨٩، والإقناع ١/ ٢١٧.
(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٧٦:
وشارب الميْت كذاك الظفر … طويله يقص ندبا ذكروا
(^٣) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤٩٤، والإقناع ١/ ٢١٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٨.
(^٤) ينظر: الفروع ٣/ ٢٩٠، والمبدع ٢/ ٢٣٤.
(^٥) ينظر: عمدة الفقه ص ٣٣، والعدة ص ١٢٦، والمحرر ١/ ١٨٥، والشرح الكبير ٢/ ٣٢٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٨.
(^٦) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤٩٥، والإقناع ١/ ٢١٨.
(^٧) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ٢١٤، ومختصر الخرقي ص ٣٧، والمغني ٢/ ٣٤٦.
(^٨) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٢٨٨، والإقناع ١/ ٢١٦، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٣٥٠، وكشاف القناع ٢/ ٩٥.

1 / 433