418

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ويجزئ غسله مرة واحدة، ويكره الاقتصار عليها نصًّا (^١).
ويسن ضرب سدر ونحوه، فيغسل برغوته رأسه، ولحيته، وسائر بدنه في كل غسلة.
ويسن تيامنه فيغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، كذلك يبدأ من نحو رأسه إلى نحو رجليه يبدأ بصفحة عنقه، ثم إلى الكتف، ثم إلى الرجل، ويقلبه على جنبه مع غسل شقيه، ثم يفيض الماء القراح (^٢) على جميع بدنه، فيكون ذلك غسلة يفعل ذلك ثلاثًا، إلا أن الوضوء في الأولى فقط،
يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن لم ينق بالثلاث، أو خرج منه شيء أعيد وضوءه ووجب غسله إلى سبع نصًّا (^٣)، ويقطع على وترٍ ندبًا.
ويسن أن يجعل في الآخرة كافورًا، أو سدرًا نصًّا (^٤)، وغسله بالماء البارد أفضل، ولا بأس بغسله بماءٍ حارٍ، وخِلَال (^٥) يلف عليه قطن، ويزيل ما بأنفه، وصِماخَيه من أذى، وأشنان إن احتيج إليه، وإلا كره في الكل، ولا بأس بغسله في حمَّامٍ نصًّا (^٦)، ولا بمخاطبته له حال غسله نحو انقلب

(^١) ينظر: المبدع ٢/ ٢٣٣، والإقناع ١/ ٢١٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٨.
(^٢) القراح: الخالص من الماء، الذي لم يخالطه كافور، ولا حنوط، ولا غير ذلك. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٤٩٦. مادة (ق ر ح).
(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ٣/ ١٥٠، والمغني ٢/ ٣٤٤، والعدة ص ١٢٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٨.
(^٤) ينظر: المحرر ١/ ١٨٦، والشرح الكبير ٢/ ٣٢٣، والفروع ٣/ ٢٨٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٨.
(^٥) الخلال: العود الذي يتخلل به، وما يخل به الثوب أيضًا، والجمع الأخلة. ينظر: الصحاح ٤/ ١٦٨٧، ومختار الصحاح ص ٩٦، والمطلع ص ١٤٧، ولسان العرب ١١/ ٢١٤.
(^٦) ينظر: الفروع ٣/ ٢٨٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٩.

1 / 432