420

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
غسلت النجاسة ووضئ، ولا غسل رواية واحدة (^١)، لكن يسد المحل بعد غسله بالقطن، والطين الحر (^٢)، ولا يكره حشو المحل إن لم يتمسك.
وإن خيف خروج شيء من منافذ وجهه فلا بأس أن يحشى بقطنٍ نصًّا (^٣)، وإن خرج منه شيءٌ بعد وضعه في أكفانه ولفها عليه، حمل ولم يعد غسل، ولا وضوء سواءٌ كان في السابعة، أو بعدها.
ومُحْرِمٌ ميتٌ كهو حَي فيغسل بماء، وسدر، ولا يلبس ذَكَرٌ المخيط، ولا يخمَّر رأسه، ولا وجه أنثى، ولا يقرب طيبًا، ولا يوقف بعرفة إن مات قبله، ولا يطاف به.
ويكره غسل شهيد المعركة ولو غير مكلف، أو غالّا (^٤) رجلًا، أو امرأة، إلا أن يكون جنبًا، أو حائضًا، أو نفساء طهرتا، أو لا، أو وجب عليه غسلٌ قبل الموت، ككافرٍ يسلم، ثم يقتل ونحوه.
وتغسل نجاسة، ويجب بقاء دم لا نجاسة معه، فإن لم تزل إلا بالدّم غسلا، وينزع عنه السلاح، والجلود.
ويجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها نصًّا (^٥)، ويستحب دفنه في

(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ٢/ ٢١٨، والمغني ٢/ ٣٤٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٨.
(^٢) هو الخالص الصلب الذي له قوة تمسك المحل. ينظر: المغني ٢/ ٣٤٥، والشرح الكبير ٢/ ٣٣٠.
(^٣) ينظر: المغني ٢/ ٣٤٥، والشرح الكبير ٢/ ٣٢٧، والمبدع ٢/ ٢٣٥.
(^٤) الغال: هو الذي يكتم غنيمته، أو بعضها، ليأخذه لنفسه، ويختص به. وقيل الخيانة، والسرقة الخفية. ينظر: مختصر الخرقي ص ٤٠، والمغني ٢/ ٤١٥، والشرح الكبير ٢/ ٣٥٥.
(^٥) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٣٣٣، والإنصاف ٢/ ٥٠٠، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٩.

1 / 434