124کوکب دریالكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهيةJamal ad-Din al-Isnawi - 772 ہجریجمال الدين الإسنوي - 772 ہجریایڈیٹرمحمد حسن عوادناشردار عمارایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1405 ہجریپبلشر کا مقامعماناصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesPrinciples of Shafi'i JurisprudenceGrammar•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکمَسْأَلَةكَانَ تدل على اتِّصَال اسْمهَا بخبرها فِي الْمَاضِي وَهل تدل على انْقِطَاعه أم لَا بل هِيَ ساكتة عَنهُ فِيهِ مذهبان الْأَكْثَرُونَ كَمَا قَالَه فِي الارتشاف على أَنَّهَا تدل عَلَيْهِ ثمَّ اسْتدلَّ بِالْقِيَاسِ على سَائِر الْأَفْعَال الْمَاضِيَة وَمَا ادَّعَاهُ من الِانْقِطَاع فِي غَيرهَا مَمْنُوع إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا ادّعى عينا فَشَهِدت لَهُ بَينته بِالْملكِ فِي الشَّهْر الْمَاضِي مثلا أَو أَنَّهَا كَانَت ملكه فِيهِ أَو ادّعى الْيَد فَأَقَامَ بَينته على نَحْو مَا ذَكرْنَاهُ فَفِي قبُولهَا قَولَانِ أصَحهمَا وَبِه قطع بَعضهم أَنَّهَا لَا تقبل نعم يجوز لَهُ أَن يَقُول كَانَ ملكه وَلَا أعلم لَهُ مزيلا وَأَن يشْهد بِالْملكِ فِي الْحَال استصحابا لما عرفه قبل ذَلِك من شِرَاء أَو إِرْث أَو غَيرهمَاوَمِنْهَا لَو قَالَ الْمُدعى عَلَيْهِ كَانَ ملكه أمس فَقيل لَا يُؤَاخذ بِهِ كَمَا لَو قَامَت بَيِّنَة بذلك فَإِنَّهَا لَا تسمع كَمَا أوضحناه فِي الْمَسْأَلَة السَّابِقَة وَالأَصَح أَنه يُؤْخَذ بِهِ وَالْفرق بَين صِحَة إِقْرَاره بِالْملكِ فِي الزَّمَان الْمَاضِي وَعدم صِحَة الشَّهَادَة عَلَيْهِ أَن الْإِقْرَار لَا يكون إِلَّا عَن تَحْقِيق وَالشَّاهِد قد يخمن حَتَّى لَو استندت الشَّهَادَة إِلَى تَحْقِيق بِأَن قَالَ هُوَ ملكه اشْتَرَاهُ قبلت هَكَذَا ذكر الرَّافِعِيّ هَذِه الْمسَائِل جَمِيعهَا1 / 309کاپیاشتراکAI سے پوچھیں