123کوکب دریالكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهيةJamal ad-Din al-Isnawi - 772 ہجریجمال الدين الإسنوي - 772 ہجریایڈیٹرمحمد حسن عوادناشردار عمارایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1405 ہجریپبلشر کا مقامعماناصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesPrinciples of Shafi'i JurisprudenceGrammar•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکالرَّافِعِيّ فَإِنَّهُ قَالَ فِي كتاب الايمان إِذا حلف لَا يلبس مَا غزلته فُلَانَة فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث إِلَّا بِمَا غزلته قبل الْيَمين وَلَو قَالَ مَا تغزله فَلَا يَحْنَث إِلَّا بِالَّذِي تغزله بعْدهَا فَلَو قَالَ من غزلها دخل فِيهِ الْمَاضِي والمستقبل وَكَذَلِكَ الحكم فِي نَظَائِره كَقَوْلِه مَا منت بِهِ أُوتُمِنَوَاعْلَم أَن قَوْله من غزلها هُوَ من بَاب إِيقَاع الْمصدر موقع اسْم الْمَفْعُول أَي من مغزولها وَاسم الْمَفْعُول مُحْتَمل إِلَّا أَنه صَار حَقِيقَة عرفية فِي الْخَيط وَلَا يلمح بِهِ الْمصدروَمِنْهَا اخْتِلَاف أَصْحَابنَا فِي تَحْرِيم وسم الدَّوَابّ على وَجههَا فَإِن مُسلما روى فِي صَحِيحه أَن النَّبِي ﷺ رأى حمارا قد وسم على وَجهه فَقَالَ لعن الله من فعل هَذَا فَإِن هَذَا الْمَاضِي وَهُوَ فعل إِن كَانَ للاستقبال فَيدل على التَّحْرِيم وَإِن كَانَ بَاقِيا على حَقِيقَته من الْمُضِيّ فَإِن قُلْنَا إِن تَرْتِيب الحكم على الْوَصْف يُفِيد الْعلية دلّ أَيْضا على تَحْرِيمه وَإِن قُلْنَا لَا يفيدها فَإِن حملنَا الْمُشْتَرك على معنييه فَيدل أَيْضا وَإِلَّا فَلَا دلَالَة فِيهِ على التَّحْرِيم لِأَنَّهُ أخبر عَن هَذَا الشَّخْص بِخُصُوصِهِ بِأَن الله تَعَالَى قد لَعنه أَو دَعَا عَلَيْهِ بذلك وَسكت عَن الْمُوجب لَهُ وخلاصة الْمَنْقُول فِي هَذِه الْمَسْأَلَة عندنَا القَوْل بِتَحْرِيمِهِ فَإِن الشَّافِعِي فِي الْأُم قد أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَالْخَبَر عندنَا يَقْتَضِي التَّحْرِيم وَصَححهُ النَّوَوِيّ وَأما الرَّافِعِيّ فصحح الْجَوَاز1 / 308کاپیاشتراکAI سے پوچھیں