125کوکب دریالكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهيةJamal ad-Din al-Isnawi - 772 ہجریجمال الدين الإسنوي - 772 ہجریایڈیٹرمحمد حسن عوادناشردار عمارایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1405 ہجریپبلشر کا مقامعماناصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesPrinciples of Shafi'i JurisprudenceGrammar•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکوَمِنْهَا قَالَ الْخَوَارِزْمِيّ فِي الايمان من الْكَافِي لَو قَالَ وَالله لَا أَتزوّج امْرَأَة قد كَانَ لَهَا زوج فَطلق امْرَأَته ثمَّ نَكَحَهَا لَا يَحْنَث لِأَن يَمِينه تَنْعَقِد على غير زَوجته الَّتِي فِي نِكَاحه وَلَو كَانَت لَهُ مُطلقَة طَلَاقا بَائِنا فَتزَوج بهَا حنث (انْتهى) وللمسألة الْتِفَات إِلَى دُخُول الْمُتَكَلّم فِي عُمُوم كَلَامه وَأما دلَالَة كَانَ على التّكْرَار فَلَا استحضرالآن فِيهِ كلَاما للنحاة نعم اخْتلف الأصوليون فِيهِ فصحح ابْن الْحَاجِب انها تفيده قَالَ وَلِهَذَا استفدناه من قَوْلهم كَانَ حَاتِم يقري الضَّيْفوَصحح فِي الْمَحْصُول إِنَّهَا لَا تَقْتَضِيه لَا عرفا وَلَا لُغَة وَلم يصحح الْآمِدِيّ فِي الْأَحْكَام شَيْئامَسْأَلَةلَيْسَ فعل على الْمَشْهُور وَقيل إِنَّهَا حرف لعدم تصرفها إِذْ الأَصْل فِي الْأَفْعَال هُوَ التَّصَرُّف وَأَيْضًا فَإِن وَزنهَا لَيْسَ من أوزان الْأَفْعَال وَأَجَابُوا عَن هَذَا الثَّانِي بِأَن ياءها مَكْسُورَة فِي الأَصْل وَلَكِن سكنوها للتَّخْفِيف وَكَأن قياسها على هَذَا (كسر) أَولهَا عِنْد إسنادها للضمير وَقد نَقله الْفراء1 / 310کاپیاشتراکAI سے پوچھیں