أصحابنا، ولا يجوز تفريق النية على أركان الصلاة، وكلاهما عبادة تبطل بالحدث الفرق رقم: [٢].
وفي المعونة: مع اختلاف مورد البحث (... ولأنها عبادة تبطل بالحدث)(١).
• ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب: ((ولا يمسح على الخفين إلا من لبسهما بعد كمال طهارة، ويمسح على الجبائر والعصائب وإن لبسهما على غير وضوء، والجميع حائل دون عضو. الفرق بينهما أن الجبائر والعصائب شدهما ليس بموقوف على اختياره)) [الفرق: ٨].
وفي المعونة: ((ولأن سببهما غير موقوف على اختيار من يوجد به، بخلاف الخف))(٢).
• ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب: (( ... زكاة الحرث والماشية إلى الإِمام موكلة، فلو جعل الدين مسقطاً لزكاتها لأدى ذلك إلى إسقاطها جملة؛ لأنه لا يشاء أحد ألا يخرج زكاة إلا ادعى أن عليه ديناً، فلما كان الأمر كذلك لم يسقط الدين زكاة ذلك، وزكاة العين موكلة إلى أربابها)) [الفرق: ٣٢].
(١) المعونة ١٢٨/١.
(٢) المعونة ١٤١/١.