26

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

ناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1424 ہجری

پبلشر کا مقام

دبي

علاقے
لیبیا

وفي المعونة: ((الفرق بين العين والماشية والحرث...: أن زكاة الحرث والماشية إلى الإمام فلو قبل قول أربابها أن عليهم ديوناً لأدى ذلك إلى ترك إخراج الزكاة، فحسم الباب بمنعه، وليس كذلك الذهب والفضة؛ لأن زكاتها موكلة إلى أربابها))(١).

• ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب تعبير ((جنبة المدعي عليه، وجنبة المدعي)) استعملها في الفرق [٥٨]، وهي بهذا الاستعمال في المعونة أيضاً(٢).

• ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب: ((قال مالك: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده أجازه النكاح إذا أجازه سيده، وإن رده انفسخ النكاح، فإذا قال لما علم: لا أرضاه، ثم كُلّم في ذلك فقال: قد رضيت، ولم يرد بقوله الأول لا أرضى فسخ النكاح: صح برضاه الثاني)) [الفرق ٦٣] من فروق القاضي عبد الوهاب.

وقال في المعونة:(٣) ((إذا تزوجا بغير إذن السيد... فإن أجاز

(١) المعونة ٣٦٨/١، ٣٦٩.

(٢) المعونة ١٥٦٩/٣، الإشراف ٩٦٧/٢.

(٣) قال في المعونة ٧٤١/٢، ٧٤٢: ((إذا تزوجا بغير إذن السيد... فإن أجاز نكاحه جاز، وإن رده انفسخ...، فإن كلم السيد فيه فقال: لا أجيزه، ثم قال من بعد: قد

26