24

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

ناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1424 ہجری

پبلشر کا مقام

دبي

علاقے
لیبیا

بمسائل القاضي عبد الوهاب في فروقه، ولاحظت وجود دلالات واضحة على أن كاتب مسائل المعونة، والتلقين، والإشراف هو نفسه كاتب هذه الفروق.

ومن نماذج تلك الاتفاقات:

* ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب: ((قال مالك: يجوز أن تقرأ الحائض ما شاءت من القرآن، ولا يجوز ذلك للجنب، والحدث الموجود بهما موجب لغسل جميع البدن. الفرق بينهما: أن الأصول مبنية على أن الضرورات تبيح ما لا يبيح غيرها، ألا ترى أن النبي ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ثم كتب إليهم به، فالضرورة داعية للحائض إلى قراءة القرآن)) الفرق رقم [٥].

وفي المعونة استدل لجواز قراءة الجنب اليسير من القرآن بقوله: ((ألا ترى أن النبي ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ثم كتب إليهم ... ))(١).

* ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب: ((قال أبو محمد عبد الوهاب: يجوز تفريق النية على أعضاء الوضوء عند بعض

(١) المعونة ١٦٣/١.

24