953

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الأحاديث الدالة على قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة بين يدي المصلي، فيدل ذلك على ثبوت النسخ عندهم (^١).
ويستدل لمن قال بنسخ ما يدل على عدم قطع الصلاة بالكلب والحمار والمرأة بما يلي:
أولًا: عن أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل (^٢)، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود» قلت (^٣): يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله ﷺ كما سألتني فقال: «الكلب الأسود شيطان» (^٤).
ثانيًا: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل» (^٥).
ثالثًا: عن عبد الله بن مغفل ﵁ عن النبي ﷺ قال: «يقطع الصلاة المرأة

(^١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٠ - ٤٦٣؛ سبل السلام ١/ ٢٧١؛ نيل الأوطار ٣/ ١٣.
(^٢) آخرة الرحل هي الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٣.
(^٣) القائل هو عبد الله بن الصامت الراوي عن أبي ذر ﵁.
(^٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٦٩، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، ح (٥١٠) (٢٦٥).
(^٥) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٦٩، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، ح (٥١١) (٢٦٦).

2 / 993